المادة التاسعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7 / 4 / 1397ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.