اموال الهيئة مخصصة للصرف منها على ما يحقق اهدافها ، وللهيئة ان تمتلك وان تتصرف في اموالها وتستثمرها، ولها انشاء شركات او الاشتراك في تاسيسها وفقا للاساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع اهدافها ومهماتها وفقا لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية او استثمارات مرتفعة المخاطر.