يجوز بقرار من الوزير ان تساهم الوزارة في اعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي اذا كان المشروع ذا اهمية للاقتصاد الوطني .