تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما ياتي: 1 - التفتيش على اعمال اعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي الى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على اداء واجبات وظائفهم. 2 - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها اعضاء الهيئة، او تقدم ضدهم بعد احالتها الى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، او من يفوضه. 3 - التفتيش على اعمال موظفي الهيئة من غير الاعضاء ومتابعتها. ويكون التفتيش والتحقيق المشار اليهما في الفقرتين (1) و(2) بوساطة عضو مرتبته اعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، او سابق له في الاقدمية ان كانا في مرتبة واحدة، ويكون التحقيق والتفتيش على اعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، او بالانتقال الى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، او من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، وذلك بناء على ما يراه رئيس الهيئة.