المادة 19
من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
نصُّ المادة 19 من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة العشرون: تصدر ادلة االجراءات الالزمة لتنفيذ احكام الالئحة بقرار من الوزير او وتحد ث بالطريقة نفسها، وتنشر -بناء على اقتراح الوزارة- من يفوضه في الموقع االلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها . المادة الحادية والعشرون: ي ع د ما ترسله الوزارة الى اصحاب الشان على العنوان الرسمي ابالغ ا رسمي ا.