المادة العشرون: تصدر ادلة االجراءات الالزمة لتنفيذ احكام الالئحة بقرار من الوزير او وتحد ث بالطريقة نفسها، وتنشر -بناء على اقتراح الوزارة- من يفوضه في الموقع االلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها . المادة الحادية والعشرون: ي ع د ما ترسله الوزارة الى اصحاب الشان على العنوان الرسمي ابالغ ا رسمي ا.