المادة التاسعة عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للباحث استغلال الانسان الذي يجري عليه البحث لاجل الاتجار بالامشاج و اللقائح الادمية او الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية او اجزائها او البيانات الوراثية من المشتقات و المنتجات الادمية .