لا يجوز للباحث استغلال الانسان الذي يجري عليه البحث لاجل الاتجار بالامشاج و اللقائح الادمية او الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية او اجزائها او البيانات الوراثية من المشتقات و المنتجات الادمية .