المادة (19)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (19) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والاوقاف او من ينيبه.
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (19) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.