المادة التاسعة عشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها اهمية خاصة، تبين اللائحة الاحكام المتعلقة بانشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، واحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.