المادة التاسعة عشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة امامها - ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم، او وقائع اخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها ابلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.