المادة التاسعة عشرة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لاقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.