اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة رهن) او اية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فان ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر الا اذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.