المادة التاسعة عشرة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقع للبضاعة عيب او تلف تغطيه وثيقة التامين، يكون لحامل ايصال التخزين او مستند الرهن على مبلغ التامين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.