مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ يحظر كل ما من شانه الاضرار باراضي الغطاء النباتي، او الاخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما ياتي: ١\- قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات، او اقتلاعها او نقلها او تجريدها من لحائها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، او الاتجار بها. ٢\- ترك النفايات داخلها، او دفنها، او حرقها، او رميها في غير الاماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة. ٣\- اشعال النار داخلها في غير الاماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة. ٤\- اتلاف منشاتها الثابتة او المنقولة، او قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها او اتلافها. او العبث في علاماتها الحدودية او الارشادية. ٥\- الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة. ٦\- اطلاق فيها اي من انواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة او الغازية.