المادة التاسعة عشرة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التامينات الاجتماعية الاتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الاخطار المهنية والمعاشات. 2 - العائدات المستحقة له طبقا لفرع الاخطار المهنية. 3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فردا من افراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.