1/ ا - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الاولى والفقرة (2/ا) من المادة السابقة على اساس الاجر الاساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد اللائحة ما يعد اجرا اساسيا. ويجوز للائحة ان تضيف الى الاجر في مجال حساب الاشتراكات ايا من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد اجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد اجورهم حسب الانتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج. ب - يكون الحد الاعلى للاجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة واربعين الف ريال شهريا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الاجور بين مدة زمنية واخرى. 2 - لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقا لاحكام الفقرة (1/ا) عن الزيادات التي تطرا على اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة، بعد مراعاة مستويات الاجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرا عليها. 3 - تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز ان تنص اللائحة على ان تحسب الاشتراكات على اساس الاجور المشار اليها في الفقرة (1/ا) المقبوضة فعلا شهرا بشهر مع ما يطرا عليها من خفض او زيادة، او ان تحسب شهرا بشهر دون ان تتاثر هذه الاجور باي خفض طارئ، او ان تحسب كل اشهر السنة التامينية على اساس الاجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال اول شهر من السنة، او ان ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة، او على اشتراكات تحدد حسب درجات الاجور، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين، وفي جميع الاحوال تحسب التعويضات على اساس الاجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة. 4 - يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك الى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها اليه اجره. واذا اهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الاجور، فليس له ان يقتطعه فيما بعد باي صورة من الصور. 5 - يجب دفع الاشتراكات الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، واذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تاخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه. وتحدد اللائحة الحد الاقصى لغرامات التاخير، والحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها. 6 - على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها الشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهادة صادرة من مكتب التامينات المختصة يثبت فيها ان منشاته مسجلة في المؤسسة، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الاتية : ا - التقدم لتسلم مستحقاته، وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل. ب - التقدم باي عطاء لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال او التوريد او التشغيل او الصيانة. ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده او اضافة اي بيان عليه. د - التقدم بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة. ه - النظر في تصفية منشاة او منشات صاحب العمل . و - التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج. ز -التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص. 7 - تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات، ولها ان تنص على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات او دفاتر تعد لهذا الغرض. 8 - يجب على صاحب العمل ان يقدم الى المؤسسة - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهرية بالاجور، وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة.