المادة التاسعة عشرة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، او برده، او عزله، او تنحيه، او عجزه، او لاي سبب اخر، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.