اذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، او برده، او عزله، او تنحيه، او عجزه، او لاي سبب اخر، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.