المادة التاسعة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية - ايا كان سبب ذلك - ان يمكن الموظفين المكلفين بالاعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد ووضع العلامات اللازمة لذلك.