تسري احكام المادة (18) على الذين يصابون اثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، او اقتحام الموانع، او بث الالغام، او ازالتها، او اثناء الانزال الجوي والبحري، او التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .