المادة التاسعة عشرة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمجلس الجامعة امين عام من اعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناء على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.