المادة التاسعة عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز للوزير – بقرار مسبب – عزل مجلس الادارة المنتخب وتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية ، وذلك في احدى الحالتين الاتيتين : ا – اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة – لاي سبب – عن الحد الادنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الاساسية ، وتعذر تكملة عدد الاعضاء طبقا لاحكام النظام. ب – اذا خالف مجلس الادارة اي حكم من احكام النظام او اللائحة او اللائحة الاساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الانذار الخطي الموجه من الوزارة. ٢ – على مجلس الادارة المؤقت ان يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه ، وان يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية ، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس ادارة جديدا ، وتنتهي مهمة مجلس الادارة المؤقت بانتخاب مجلس ادارة جديد.