تسري الاحكام الاتية على زوجات واولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية . ا- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد او البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية ان تسترد جنسيتها السعودية اذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل واما اولاده الصغار اذا كانوا مقيمين في غير اراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء. ب- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقا لاحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته واولاده او من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.