المادة التاسعة عشرة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعطى مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه وفقا للمعلومات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية.