المادة التاسعة عشرة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والافصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.