المادة التاسعة عشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصح ان يشترط في عقد الرهن ما ياتي: 1 - ان تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على الا ينتفع بها. 2 - ان يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في اجله المعين. وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.