اذا تبين للمسجل وقوع خطا مادي -املائي او حسابي- او اجرائي اثناء عملية القيد او التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) ايام من تاريخ اكتشاف الخطا او من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه اشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) ايام من حدوث التصحيح.