عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات: ١\- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بالزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الاتية: ‌ا\- التي ينص عقد تاسيسها او نظامها الاساس على ذلك. ‌ب\- المدرجة في السوق المالية. ‌ج\- التي تصدر ادوات دين او صكوكا تمويلية متداولة او اسهما ممتازة او اسهما قابلة للاسترداد. ‌د\- التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقا للانظمة ذات العلاقة. ‌ه\- الاجنبية. ‌و\- التي تمتلك شركة اخرى او تكون تابعة لشركة اخرى الا في حال انطباق وصف الشركة متناهية الصغر او الصغيرة على جميع تلك الشركات. ولاغراض تطبيق هذه الفقرة، تحدد اللوائح المعايير التي يكون بناء عليها وصف الشركة بانها شركة متناهية الصغر او صغيرة. ٢\- يشترط لسريان الحكم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة ان ينطبق على الشركة وصفها بانها شركة متناهية الصغر او صغيرة خلال السنة المالية الاولى من قيدها لدى السجل التجاري، او خلال سنتين ماليتين متتاليتين. ٣\- يجوز لشريك او مساهم او اكثر في الشركة \-التي يسري عليها ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة\- الذين يمثلون (عشرة في المائة) على الاقل من حصصها او اسهمها التي لها حقوق تصويت، ان يطلبوا \-كتابة\- من الشركة تعيين مراجع حسابات وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح. ٤\- لا يسري الحكم المتعلق بالزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام على شركة التضامن الا في احدى الحالات الاتية: ‌ا\- اذا كان جميع الشركاء فيها اشخاصا اعتباريين، متخذين اي شكل من اشكال الشركات غير شركة التضامن. ‌ب\- اذا كان جميع الشركاء فيها اشخاصا اعتباريين، متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاء فيها اشخاصا اعتباريين، متخذين اي شكل من اشكال الشركات غير شركة التضامن. ‌ج\- اذا نص في عقد تاسيس الشركة على تعيينه.