المادة التاسعة عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المكلفين بتنفيذ اوامر الطوارئ اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتاكد من سلامة الافراد وامنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الاثر السلبي الناشئ عن اي اجراء يتخذ بموجب احكام النظام او اوامر الطوارئ، والتعامل مع الافراد بالعدل.