المادة التاسعة عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يحظر على مالك اي طائرة مسجلة في المملكة، او مشغلها ان يقدم او يبيع لاي شخص على متنها اي مشروبات كحولية ، او مواد مخدرة ، او اي مواد محظور دخولها الى المملكة. 2 - يحظر على كل شخص قادم الى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، او المواد المخدرة ، او المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3 - مع مراعاة الانظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة ان تنقل اي مواد مسكرة ، او مخدرة ، او ممنوعة الى المملكة.