تعد المبالغ المستحقة للعامل او ورثته بمقتضى هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الاولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع اموال صاحب العمل. وفي حالة افلاس صاحب العمل او تصفية منشاته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل اجر شهر واحد، وذلك قبل سداد اي مصروف اخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الافلاس او التصفية.