المادة التاسعة عشرة
من نظام القضاء
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللاثباتات الانهائية وما في حكمها \- الخارجة عن اختصاصات المحاكم الاخرى وكتابات العدل \- وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد او ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء .