المادة التاسعة عشرة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في رئيس التحرير : ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكون متفرغا. ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية واعلامية.