ينتهي الترخيص في الحالات الاتية : 1 - انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية. 2 - مضي ستة اشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز ابقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقا لظروف كل حالة، على ان يتقدم الورثة بطلب خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة.