باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز ان يكون عضوا في المجلس من كان من الفئات الاتية: 1 - موظفو الوزارة، او اي من الجهات التابعة لها. 2 - القضاة وكتاب العدل. 3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد. 4 - اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. 5 - اعضاء مجلس الشورى، واعضاء وامناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، واعضاء مجالس ادارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية. 6 - اعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل. 7 - المستثمر او المتعهد او المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية او تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.