المادة التاسعة عشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) تعمل تحت اشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شانه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الاخص ما يلي: 1 - مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. 2 - وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على ان يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الانظمة ذات العلاقة بالمهنة. 3 - تنظيم دورات التعليم المستمر. 4 - اعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. 5 - اصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. 6 - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتاكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد باحكام هذا النظام ولوائحه. 7 - المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.