تنشا هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) تعمل تحت اشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شانه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الاخص ما يلي: 1 - مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. 2 - وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على ان يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الانظمة ذات العلاقة بالمهنة. 3 - تنظيم دورات التعليم المستمر. 4 - اعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. 5 - اصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. 6 - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتاكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد باحكام هذا النظام ولوائحه. 7 - المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.