١.يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة باداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الاقل من اقامة الدعوى. ٢.يجوز لاطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى \-وتحت اشراف المحكمة\- اتخاذ اي مما ياتي: ا-اجراءات المصالحة والوساطة. ‌ ب-تبادل المستندات والمذكرات. ‌ ج-عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة احكام انفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.