اذا كان مكان اقامة الموجه اليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ الى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة الى الموجه اليه التبليغ.