يجوز اعفاء المشغل من المسؤولية عن الاضرار النووية او جزء منها اذا اثبت ان تلك الاضرار نتجت عن اهمال جسيم من المتضرر او انها نتجت من فعل او تقصير منه بقصد احداث الضرر.