المادة التاسعة عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يعينه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.