المادة التاسعة عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجاز المطبوعات الخارجية او ترفض مع بيان الاسباب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، اما الصحف فتعامل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.