يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد ان يصبح القرار نهائيا في جريدة محلية او اكثر. تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة: •المادة التاسعة عشرة -عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 17 /9 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتاثيرها على المجتمع، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، او تاييده من المحكمة المختصة".