يعلن اشخاص المصلحة العامة عن انفسهم خلال الفترة التي تحددها اللائحة في اعلان بدء التحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية. يقدم اشخاص المصلحة العامة معلومات مؤيدة بالمستندات والادلة الى الهيئة بشان مدى تاثير فرض التدابير على المصلحة العامة وما اذا كان فرض او تمديد التدابير او عدم فرضها او انهاؤها يخدم المصلحة العامة، وذلك خلال الفترات التي تعلن عنها الهيئة ووفقا للائحة. تحفظ المعلومات غير السرية في شان المصلحة العامة في ملف عام يخصص لهذا الشان، ويتاح للاطراف المعنية واشخاص المصلحة العامة المشاركين -في التحقيقات او المراجعات النهائية او مراجعات تمديد التدابير الوقائية- الاطلاع عليها، ويمكنهم تقديم مرئياتهم عليها وفقا للاجراءات والضوابط المحددة باللائحة.