للمملكة الحق الخالص في الاذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الاغراض . ويحق لها استغلال باطن الارض عن طريق حفر الانفاق ايا كان ارتفاع الماء فوق باطن الارض .