المادة التاسعة عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمملكة الحق الخالص في الاذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الاغراض . ويحق لها استغلال باطن الارض عن طريق حفر الانفاق ايا كان ارتفاع الماء فوق باطن الارض .