المادة التاسعة عشرة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية اجراء تاهيل مسبق او لاحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة. في حال اجراء تاهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التاهيل المسبق فقط.