1- مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من اجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، او بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بايقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة اضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة. 2 - مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها النظام او نظام اخر، ودون اخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف اي حكم من احكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من اجمالي قيمة المبيعات السنوية، او بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. 3 - ان عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة ان تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الاولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الاولى. 4 - ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، او في اي وسيلة اعلامية اخرى مناسبة، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شانه صفة القطعية، او بعد ان يكون القرار نهائيا. 5 - يصدر المجلس قرارا يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.