المادة التاسعة عشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة الا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقا للعبوات التي تحددها.