للوزير -او من يفوضه- ان يمنح -وفقا لضوابط وشروط يتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن اي مخالفة لاحكام النظام او اللوائح او شروط الترخيص مكافاة مالية تشجيعية لا تزيد على (2٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط الا يكون من موظفي الوزارة او من المستعان بهم وفقا للفقرة (4) من المادة (الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابة او التفتيش.