المادة التاسعة عشرة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والانتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند انهاء الرخصة او انتهائها.