المادة التاسعة عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لاحكام المواد السابقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس اصحابها، ونقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون اكياس، او غير ذلك على الشاحنات ذات القلاب. ويستثنى من ذلك الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الادارة المحلية والمخصصة لاعمالها.