يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام، بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- الانذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- الغاء الترخيص. د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي الف ريال. تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها. تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة. يحق لمن الغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الاجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الالغاء.