المادة التاسعة عشرة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ ايداع الطلب. ب – مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ ايداع الطلب، او عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجاريا في اي مكان في العالم، وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل الى التصميم. ج – مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ ايداع الطلب، اما بالنسبة للاشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة. د – مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ ايداع الطلب. عدلت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (١٩٧) وتاريخ ٤/ ٣ /١٤٤٥ه ، لتكون بالنص الاتي: «د\- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ ايداع الطلب».